استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى.
إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net